الحر العاملي

364

وسائل الشيعة ( آل البيت )

هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه ، أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال : دعه ذا بذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، والأخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به . 24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا ( 23858 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الأزرق نحوه ( 2 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف . الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 25 / 6 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الوصايا . ( 1 ) الفقيه 4 : 167 / 584 . ( 2 ) التهذيب 6 : 312 / 862 .